Pages

الأحد، 23 ديسمبر 2012

أبرز ملامح الدستور المصري الجديد




أوشكت معركة استفتاء مصر أن تضع أوزارها، وينقشع غبار حالة الاستقطاب السياسي حول الدستور الجديد، مع انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة للاستفتاء عليه أمس السبت، بينما تشير النتائج غير الرسمية إلى تأييد الدستور بنحو 63.9% مقابل 36.1% يرفضونه.

والدستور الذي من المنتظر بدء العمل به عقب إعلان النتائج الرسمية غداً الإثنين، هو أول دستور مصري بعد دستور عام 1971، والذي اختلف عنه في العديد من الجزئيات واتفق في أخرى.
وأثير جدل إعلامي وشعبي وسياسي حول العديد من مواد الدستور الجديد الذي يعد أول دستور عقب ثورة 25 يناير 2011، أبرزها تلك المتعلقة بمرجعية الشريعة، ووضع الأزهر، والمرأة، والعمال والفلاحين، والنظام الاقتصادي، والحريات العامة والدينية، والجيش، وصلاحيات الرئيس.
وفيما يلي نستعرض أبرز ملامح الدستور الجديد بما في ذلك المواد التي يدور حولها الجدل منذ طرح آخر مسودة للدستور في النصف الثاني من الشهر الماضي، وحتى اليوم.

الشريعة:
أبقى مشروع دستور مصر الجديد على ما نص عليه دستور عام 1971 من أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"،  لكنه أضاف مادة أخرى تنص على أن هيئة كبار العلماء بالأزهر يؤخذ رأيها في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، دون أن ينص صراحة على إلزامية هذا الرأي".

وتقضي المادة الرابعة بالدستور أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

كما تنص المادة السادسة على أنه  لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

الحريات العامة والدينية:
وفي سياق الحريات الدينية أضاف الدستور الجديد مادة تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
وعن حريات المواطنين، فإن المادة (35) في الدستور الجديد عدلت مادة (41) من دستور 71 وأكدت أنه لا تقييد لحرية المواطن بأي قيد إلا بأمر قضائي وحذفت اختصاص النيابة التي أعطاها دستور 71 حق تقييد حرية المواطن مع القضاء.

وأوجبت المادة الجديدة تبليغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ وألا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.

وتحذر المادة (36) من الدستور الجديد من يخالف شروط حجز المواطن المحتجز اللائقة إنسانيا وصحيا، والخاضعة للإشراف القضائي بأنه بذلك يرتكب جريمة يُعاقب عليها وفقا للقانون.
كما ألزمت المادة (39) من الدستور الجديد جهات التحقيقات والشرطة باحترام حرمة المنازل وأوجبت تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

ونصت المادة (50) من الدستور الجديد على حق المواطنين في التظاهر السلمي وكفلت للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وكفلت حرية الاجتماعات الخاصة دون إخطار، ولم تجز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
ومنعت المادة (198) من الدستور الجديد محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري وهو ما كانت القوى السياسية تطالب به مبارك قبل تنحيه حيث تم محاكمة معارضين خاصة من الإسلاميين عسكريا واستثنت المادة الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة فيجوز محاكمة مدنيين في هذه الحالة.

الاقتصاد:
نص دستور 1971 في مادته الرابعة على أن "الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل"، رفض الدستور الجديد وضع تصنيف دقيق للنظام الاقتصادي واكتفى في المادة الأولى من فصل المقومات الاقتصادية بالنص على أن الاقتصاد الوطني يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومي".

وتضمن لأول مرة على حد أدنى للأجور والمعاشات والحد الأقصى في أجهزة الدولة، ونزع الملكية مقابل تعويض "عادل ويدفع مقدمًا"، وذكرت بالنص في مادة التزام الدولة بحماية المدخرات "أموال التأمينات والمعاشات".
ونصت المادة (14) من المسودة على حماية حقوق المستهلك وألزمت الدولة بضمان حد أدنى للمعاشات بينما كانت المادة في دستور 71 تضمن الحد الأدنى للأجور وحدها وأضافت المادة شرط أن يكفل حياة كريمة لكل مواطن، كما أكدت على وضع وحد أقصى للأجور في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
المادة (24) اتفقت مع المادة (34) في دستور 71 التي أجازت نزع الملكية وفق ضوابط مقابل تعويض لكنها نصت على أن يكون "عادلاً ويُدفع مقدمًا".

المادة (28) أكدت التزام الدولة بحماية المدخرات وذكرت بالنص أموال التأمينات والمعاشات، والتي لم تنص عليها مادة 39 من دستور71.

ونصت المادة 204 على إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد تختص بالعمل على محاربة الفساد ومعالجة تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى والإشراف على الأجهزة المعنية التي يحددها القانون.
وأقر أيضاً أن للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون ، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانية بالمائة في عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

صلاحيات الرئيس:
أما بشأن  صلاحيات الرئيس، فقد منع الرئيس من الترشح لأكثر من مدتين، واختصر مدة الحكم الواحدة من 6 سنوات إلى 4 سنوات، كما منع من أن يشغل منصبا حزبيا طوال فترة حكمه فيما لم ينص الدستور القديم على ذلك.
وكان دستور 71 يعطي الرئيس الحق في مدد أخرى ولا يشترط عدم شغله لمنصب حزبي خلال فترة رئاسته.
وخففت المادة (135) في الدستور الجديد من الشروط في دستور 71 والتي عدلها مبارك واعتبرها الكثيرون تعجيزية للترشح لمنصب الرئيس ونصت المادة الجديدة على أنه: "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك".
وألزمت المادة (138) من الدستور الجديد رئيس الجمهورية بتقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب (الشعب سابقا). وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وسحبت المادة (139) من الدستور الجديد صلاحية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء بمفرده وفقا للمادة (141) من دستور 71، واشترطت حصول رئيس الوزراء الذى يختاره رئيس الجمهورية على ثقة مجلس النواب، فإذا لم تحصل الحكومة على الثقة خلال ثلاثين يومًا يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء.
وفيما يخص صلاحية الرئيس اشترطت المادة 146 على رئيس الجمهورية موافقة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء قبل إعلان الحرب، فيما اكتفى دستور 71 بأن يقرر الرئيس الحرب ثم يعرض القرار على البرلمان.

غرفتا البرلمان:
أنهت المادة (87) من الدستور الجديد أسطورة أن مجلس النواب (الغرفة الأولى) "سيد قراره" حيث كان له الحكم النهائي في قبول الطعن على عضوية أعضائه وفقا للمادة 93 من دستور 71 لتعطى الحق لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وبعد أن كان مجلس الشورى يواجه تساؤلات حول جدواه أعطت المادة (131) من الدستور الجديد مجلس الشورى دورا مهما يعطيه الحق في ممارسة اختصاصات مجلس النواب التشريعية عند حله؛  ونصت على عرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها. وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، أجازت لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
ومنعت المادة (232) من الدستور الجديد قيادات الحزب الوطني الحاكم السابق المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني.

الإعلام والإبداع:
المادة (46) نصت على أن حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
كذلك أكدت المادة (45) على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
نصت المادة (48) على حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
أما المادة (49) فنصت على أن حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
وفيما يتعلق بإشكالية الحصول على المعلومات التي كانت تعاني منها وسائل الإعلام نصت المادة (47) على أن الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.

الجيش:
بحسب المادة 193 من الدستور ينشأ مجلس للأمن القومي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشورى والنواب، ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن في البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري سواء في الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستوى الرسمي والشعبي.
وتلتها مادة تحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
أما المادة 195، فقد نصت على أن  وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها
ونصت المادة 197 على إنشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى

المرأة:
بدأ الدستور الجديد التركيز على وضع المرأة مع ديباجته الأولى حيث قال إن "المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات، دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة فى مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية".

وأضاف " احترام الفرد، حجر الأساس في بناء الوطن، وكرامته امتداد طبيعي لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع، وشريكات في كل المكتسبات والمسئوليات الوطنية".

وفي مادته العاشرة قال إن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
فيما رأى المجلس القومي للمرأة أن الدستور الجديد لا يلبي طموحات المرأة المصرية وذكر ما اعتبره "حقوقاً غائبة للمرأة في الدستور الجديد" وهي:

1-   التزام الدولة باحترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها.

2-   النص على التزام الدولة بإنشاء آلية وطنية لمراقبة عدم التمييز.

3-   النص على التزام الدولة بمحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء.

4-   لنص على التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية وليس مجرد الكفالة.

5-   النص على تجريم الدولة حرمان المرأة من حقها الشرعى فى الإرث.

6-   النص صراحة على حظر عمالة الأطفال دون الثامنة عشر وحمايتهم من العنف بكافة صوره.

7-   النص على التزام الدولة بتذليل عقبات توفيق المرأة بين واجباتها الأسرية وحقها فى العمل.

8-   النص على التزام الدولة بوضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة فى الحياة السياسية تمثيلاً متوازياً مع كونها نصف المجتمع عدداً والإيمان بأهمية دورها فى المجتمع واشتراط نسبة معينة للمرأة فى تشكيل القوائم الحزبية ، وضرورة تمثيل النساء في كل المجالس ( المجالس التشريعية والمحلية ) بنسبة لا تقل عن 40%. 

9-   التزام الدولة باحترام حق المرأة فى تبؤ المناصب القيادية بناءاً على مبادئ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال . 

10- التزام الدولة فى الدستور بوضع سياسات اقتصادية محددة بجدول زمنى قصير لمحاربة الفقر والقضاء عليه.

11- التزام الدولة بأن تتضمن ميزانيتها العامة نصيباً وافراً من البرامج والسياسات الموجهة للمرأة الفقيرة والمرأة المعيلة.

0 comments:

أخي الحبيب اعلم أن رأيك يهمنا , فإن كان نقداً فسيجعلنا نصلح من أنفسنا , وإن كان مدحاً فهو وسام على صدورنا , رجاء تجنب استعمال التعليقات لبث روابط إعلانية. كذلك ننبه إلى ضرورة الالتزام بصلب الموضوع و عدم الخروج عليه و لمزيد من التوضيحات يمكنك أخي الزائر قراءة سياسة الاستخدام الخاصة بالمدونة , وتذكر قول الله عز وجل (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))

إرسال تعليق